مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٨٠مثال: توفي عن: أخ شقيق ،وزوجة ابن حامل، وأخ لأم، فإن الحمل على اعتبار أنه ذكر يكون ابن ابن فيحجب الأخ الشقيق حجب حرمان وكذلك الأخ لأم، وعلى اعتبار أنه أنثى يحجب الأخ لأم فقط، ولا يحجب الأخ الشقيق ،لأنه يكون حينئذ عاصبا.
وكل هذا يعني أن بعض الورثة في المسألة -وهو الأخ لأم- يحجب حجب حرمان على كلا الاعتبارين للحمل، أي سواء اعتبرناه أنثى أو ذكرا، وبعضهم وهو الأخ الشقيق يحجب حجب حرمان على اعتبار فقط دون الآخر، أي على اعتبار أن الحمل ذكر لا على اعتبار أنه أنثى.
ومن ثم فإن التركة توقف ولا تقسم حتى يتبين الأمر بميلاد الحمل.
هذا كله إذا كان تأثير الحمل على الورثة أو بعضهم بالحجب حرمانا من الميراث، فإن كان بعضهم لا يتأثر بوجود الحمل على أي اعتبار له فإنه يعطى نصيبه ويوقف الباقي إلى حين مولده.
- الحالة الثالثة: أن يكون الحمل وارثا على أحد الاعتبارين دون آخر، وفي هذه الحالة تقسم التركة على الاعتبار الذي يرث به دون الآخر.
مثال: توفيت عن زوج- أخت ش - زوجة أب حامل.
فإن الحمل على اعتبار أنه ذكر يكون أخا لأب يأخذ الباقي ولم يبق شيء، وعلى اعتبار أنه أنثى تكون أختا لأب فتأخذ السدس تكملة للثلثين، ومن ثم تقسم التركة على هذا الاعتبار ويوقف السدس للحمل.
- الحالة الرابعة: أن يكون الحمل وارثا على كلا الاعتبارين - أي على اعتبار أنه ذكر وعلى اعتبار أنه أنثى - وميراثه فيهما قدرا واحدا.
وفي هذه الحالة تقسم التركة على أي الاعتبارين.
مثال : توفي عن زوجة - أخت ش - أخت لأب - أم حامل من غير الأب.
فإن الحمل على اعتبار أنه ذكر يكون أخا لأم، وعلى اعتبار أنه أنثى يكون أختا لأم، وميراثه واحد على الاعتبارين، إذ يستحق فرضا السدس، ومن ثم تقسم التركة ويوقف له نصيبه وهو السدس.