مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٨٦الحمل هنا لا فرق في أرثه بين أن يكون ذكرا أو أنثى، لأنه في كل حال إما أخ لأم أو أخت لأم، ومن ثم يزيد فقط في عدد الأخوات لأم فيصبح العدد 5 بدلا من 4.
وعلى هذا يكون الورثة على النحو الآتي :
8 أخوات ش … 5 أولاد أم … أم
/3 … /3 … /6
أصل المسألة من6: … 1= 7
حصل الانكسار في صنفين من الورثة، وبين عدد رؤوس كل من الصنفين تباين، فنضربهما في بعضهما 8×5=40 ونضرب هذا الناتج مرة في عول المسألة ومرة في سهام كل وارث:
40×7=280، وتقسم التركة على هذا الأصل:
الأخوات ش =4×40=160 لكل أخت 20 سهما، أولاد الأم =2×40=80 لكل ولد 16 سهما ويوقف للحمل عدد هذه السهام حتى يثبت الأمر، الأم =1×40=40، والله الموفق.
ميراث المفقود والغائب
المقصود به: لم يفرق جمهور الفقهاء بين المفقود والغائب، فالإنسان الذي انقطعت أخباره ولم يمكن الاتصال به ولم تعلم حياته من موته، يطلق عليه مفقود أو غائب.
وذهب الإباضية والحنابلة إلى التفريق بينهما، فقالوا: إن المفقود هو الإنسان الذي انقطعت أخباره في ظروف يغلب فيها الهلاك، والغائب هو الذي انقطعت أخباره في ظروف يغلب فيها السلامة، وفي كل حال لا تعلم حياته من موته.
- الأثر المترتب على هذا الخلاف:
يترتب على الخلاف في تحديد مفهوم المفقود والغائب أثر هام وهو متى يحكم عليهما بالموت؛ فذهب الجمهور إلى أنه يحكم بالموت على المفقود أو الغائب بموت أقرانه، وقيل بمائة وعشرين سنة، وقيل بمائة سنة، وقيل غير ذلك، وذهب الإباضية والحنابلة إلى التفرقة بين المفقود والغائب؛ فقالوا إنه يحكم على المفقود بالموت بمضي أربع سنوات، وأما الغائب فإنه يحكم بموته بموت أقرانه كما ذهب إليه الجمهور.
- حكم المفقود أو الغائب: