الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠وَبالْجُملَة: فتخفيف الشعر من الشارب هو الْمطلوب من غير أن يعيّن في قصِّه آلة دون آلة.
وكره أبو الْحَسَن نتف الشارب، ويقال: هو عذاب الْمنافقين.
وَقِيلَ: يكره إِلاَّ أن ينتفه كُلّه، فلم نسمع فيه كراهية.
قُلتُ: الكراهيَّة حاصلة من مُخالفة السنَّة في ذَلِكَ، وَاللهُ أَعلَم.
الْفَرع الْخَامِس: في صفة الشعر الذي يؤمر بقصِّه مع الشارب
قال أبو سعيد: معي أَنَّهُ يكره جزُّ ما اتَّصل باللحية من شعر الوجنتين.
وَقِيلَ: ما خرج من حدِّ اللحية فلا بأس بإخراجه. قال أبو سعيد: ولَعلَّه يؤمر /478/ بذَلِكَ للتطهُّر؛ لأَنَّه يشبه الشارب لكونه في الوجه مثل الشارب. قال: وكذَلِكَ ما كان حول الشارب مِمَّا سفل من الشفَة السفلى ما لَمْ يَدخل في اللحية فلا بأس بِحلقه.
قال الشيخ إسماعيل: ورخصَّ بعض علماء السلف في ترك السِّبَالَين، وهُما طرفا الشارب. قال: لأَنَّ ذَلِكَ لا يستر الفم، ولا يبقى فيه غمر الطعام، إذ لا يصل إليه. وزعم أنَّ عمر فعل ذَلِكَ وفعله غيره.
قال القطب: قال الغزالي في الإحياء: لا بأس بترك سِباليه (وهما