الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣وسَأَلت حُشانَةُ بنت الْمعتمر مَحبوباً، فقالت: إنّي امرأة قد أتى عليّ أكثر من سِتِّينَ سنة، وَإِنِّي أرى الصُّفرة، فما ترى في تلك الصَّلاَة؟ فقال: إن كَانَتْ تلك الصفرة تَرَيْها أَيَّامَ عَودِك الْحَيْض فدعِي الصَّلاَة في الصفرة في وقت الْحَيْض.
قال أبو صفرة: صيَّر الصفرة للعجوز بِمَنزِلَة الدم".
قال أبو سعيد: "إذا كَانَتْ قد أيِسَت من الْحَيْض: فقد قِيلَ: إن أَحْكَام الْحَيْض قد ذهب عنها، وإن الدّم والصفرة اللذين يأتيانها ليس بِحيض، وَإِنَّمَا هُما من غيض الأرحام، وهو داء فتغتسل وتصلِّي في حال الدم، وتَتَوَضَّأ وتصلِّي في الصفرة والكُدْرَة. /15/ قال: واجب لزوجها أن لا يطأها في أَيَّام ما تكون فيه بِمَنزِلَة الْحَائِض احتياطا للصلاة والفرج جَمِيعا؛ لقولِ بعضٍ: إِنَّهَا تترك الصَّلاَة وتكون بِمَنزِلَة الْحَائِض إذا جاء في وقت الْحَيْض، وَاللهُ أَعلَم".
الْمَسْأَلَة الرابعة: في حيض الْحَامِل:
وقد اختلف في الْحَامِل إذا رأت ما يشبه دم الْحَيْض:
- فقِيلَ: إِنَّها بِمَنزِلَة الْمُستَحَاضَة وعَلَيهِ فتوى الْمَذهَب.
- وقِيلَ: بِمَنزِلَة الْحَائِض.
- وقِيلَ: إِن رَأته في الوقتِ الذي تَعتاد فيه الْحَيْض قبل الْحَمْل فهو حيض وَإِلاَّ فلا.
- وقِيلَ: إِنَّ الْحَامِل مرَّة يكون الدم الذي تراه دم حيض، وذلك إذا