الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٣وبيان ذَلِكَ: أن الأصل في ذوات الدماء من النِّسَاء الْحَيْض لا الطهر، إِلاَّ إذا جاوزت أَقْصَى وقت لَمْ يُمكن أن تكون فيه حائضا، فذات الدم عند هذا القائل حائض حَتَّى تبلغ خَمْسَة عشر يَوْمًا، فإذا زاد دمها عَلَى ذَلِكَ جعلها مستحاضة حَتَّى تبلغ عشرة أَيَّام ثُمَّ صارت عنده حائضا؛ لأَنَّ كل دم جاء بعد طهر عشرة أَيَّام فهو عنده حيض. فهذا وجهُ هذا القول، ولا بُعدَ فيه، وإن لَمْ نعرفه من غَيْر هذا الأثر، وَاللهُ أَعلَم.
١٬١٣٧ / ٥٬٣٨٩