الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠وكَذَلِكَ كلب في بستان قد حبسه صاحب البستان في بستانه، فإن قتلهما قاتل في حِمائه رأيت عليه الغرم مثلهما. قال: وإن كان صاحب البستان وصاحب الغنم يرسلان كلابَهما على الناس فيدخلن بيوتَهم فلا غرم على قاتلهن. انتهى.
الْمَذهَب الثالث: أَنَّهُ يقتل الْكَلْب الأسود دون غَيْره.
قيل لأبي سعيد: مَا الْحُجَّة على قَتل الأسود دون غَيْره؟ قال: لِما ثبت فيه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ أمر بِقَتله».
قُلْتُ: وذَلِكَ ما ورد في حديث جَابر، قال: «إن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنا بِقَتلِ الْكِلاَب حَتَّى أنَّ الْمَرأَة تَقدُم مِن البادية بكلبها فنقتله». ثُمَّ «نَهى رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن قَتلها»، وقال: «عَلَيكُم بِالأسوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقطَتَينِ، فَإِنَّهُ شَيطَان».
هذه مذاهب أصحابنا في هذه الْمَسأَلَة، ويقرب مِنها مَذاهب قَوْمِنَا أَيْضًا.
قال النووي من الشافعية: أجْمع الْعُلَمَاء على قتل الْكَلْب الْكَلِب، والْكَلْب العقور.