الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢الْمَسأَلَة الثَّانِيَة: في الصيد إذا أمسكه الْكَلْب
أو الفهد أو أَصابه السهم فمات قَبل وصول صاحبه، وكان قَد ذكر اسم الله عليه فهذا /343/ طاهر حلال - كما تَقَدَّم - وسَيأتي في كتاب الأطعمة بَسطه إن شاء الله تَعَالَى.
والذي يَنبغي ذكره هَاهُنَا التنبيه على صَيد الفهد ومَا أشبهه من الْجوارح:
- فإن مَذهب الْجُمْهُور على أنَّ صيدها حَلال إذا صارت مُعلَّمة لدخولِها تَحت قوله تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ﴾؛ لأَنَّ الْجَوارح هِي الكواسر من الطير والسباع، واحدها: جارحة.
ونقل عن ابن عمر والضحَّاك والسدِّي: أن ما صاده غَيْر الْكِلاَب فلم يدرك ذكاته لَمْ يَجز أَكله، وتَمسَّكوا بقوله تَعَالَى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾، قَالوا: إن التخصيص يَدُلُّ عَلى كون هذا الْحُكْم مَخصُوصا به.
وَأُجِيبَ: بأنَّ الْمُكَلِّب هُو: مؤدِّب الْجوارح ومُعلِّمها أن تَصطاد لصاحبها، ولا يَختصّ ذَلِكَ بالْمُعَلَّم من الْكِلاَب.