الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٨وإن أرادوا أن يتولَّوا عمارته بأنفسهم غير أَنَّهُم مع ذَلِكَ متمادون فلا يسمع مِنهُم أَيضًا، وَإِنَّمَا يسمع فيما إذا منعوه لأجل السبق وفضيلة التقَدُّم، والله أعلم.
هَذِه ثلاثة وعشرون أمرا في أحكام الْمَسَاجِد، وقد تقَدَّم من أحكامها في آخر باب الْحيض والنفاس عِنْدَ منع الْحائِض والْجُنب من دخول الْمَسْجِد، وسيأتِي أحكام أموالِها – إن شاء الله تَعَالَى – في باب الوقف من كِتَاب الْمعاملات، والله الْموفق وبيده التسديد والإرشاد.
١٬٦٤٩ / ٥٬٣٨٩