الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩١الْمَسأَلة السادسة: في الأَوْقَاتِ التي لاَ تَجُوز الصَّلاَة فِيهَا
لاَ أداء ولا قضاء ولا نفلا ولا جنازة ولا يدفن فِيهَا الْمَيِّت؛ وهي ثلاثة أَوْقَاتِ:
أحدها: إذا طلع قرن من الشَّمس حَتَّى يتمّ طلوعها.
وثَانِيهَا: إذا غرب قرن من الشَّمس حَتَّى يتمَّ غروبُها.
وثَالِثُهَا: نصف النهار حين تَقف الشَّمس في كبد السماء في الْحرِّ الشديد إِلاَّ يَوم الْجُمُعَة. كَذَلِكَ قال موسى بن علي -رَحِمَهُ اللهُ-. قال أبو إسحاق: ومن قضى فِيهَا فرضا لَمْ يَجز.
والدليل عَلَى ذَلِكَ: ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الْخُدري قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا»، وفي البخاري عن ابن عمر قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرتَفع، وإذا غابَ حَاجبُ الشمسِ فأخِّرُوا الصلاَة حَتَّى تَغيبَ».
وفي الإيضاح: رواية عنه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ