الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣والأَوَّل أنسب بِِمَعْنَى اللغة، وتفسير الربيع أوفق لِمَا قَاله الفقهاء.
قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هَذَا، فمن ذهب إِلَى هَذَا التفسير حرَّم التكشُّف وإبداء العورة، ومن فسَّره تفسير أهل اللغة كره أن يتزمَّل به شاملا جسده مَخافة أن يدفع إِلَى حالة سادَّة لِنَفَسه فيهلك.
والدليل عَلَى النهي عن اشتمال الصماء: ما روي عن جابر بن عبد الله قَالَ: «نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يَأكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِه، أَو يَمشِي فِي نَعلٍ وَاحِدٍ، أَو يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ، أَو يَحتَبِي فِي ثَوبٍ وَاحِد»، وهَذَا الْحَدِيث دليل عَلَى النهي عن اشتمال الصمَّاء مطلقا في الصَّلاَة وغيرها.
فَإِذَا صلَّى به مصلٍّ قال أبو مُحَمَّد: فسدت صلاته، وعلَّل ذَلِكَ بأن اللباس أحد الأشياء التي لا تَتِمُّ الصَّلاَة إِلاَّ بِها؛ فمن صلَّى باشتمال الصماء كَانَ مُصَلِّيا بِحالة مَنْهِيّ عنها، ولا يَكُون الْمَنْهِيّ عنه قربة إِلَى الله تَعَالَى.
وقال الشيخ إسماعيل: وَلَم أعلم أحدا أبطل صَلاَة من صلَّى ببعض هَذِه الْهيئات إن لَمْ تَنكشف عورته.
قُلْتُ: لكن عَلَى تفسير الصمَّاء بِما تقَدَّم يَجب ألاَّ تَتِمّ صَلاَة الْمُصَلِّي بِها؛ لأَنَّهُ إِمَّا أن تَمنعه من وصول أعضائه إِلَى الأرض فيختلّ بِها ركن السُّجُود،