الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨النوع الأَوَّل: فيما تَجُوز فيه الصَّلاَة للرجال والنساء اتِّفَاقا.
وهو جَمِيع الثياب الْمَعمُولة من صوف أو قطن أو كتان أو وبر أو شعر لقوله - عز وجل -: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ قال الْمفسِّرون وأهل اللغة: الأصواف للضَّأن، والأوبار للإبل، والأشعار للماعز، وَأَمَّا الأثاث فهو أنواع متاع البيت من الفرش والأكسية، قال ابن عَبَّاس: يريد طنافس وبسطا وثيابا وكسوة.
وروي عن عبادة بن الصامت قَالَ: «خرجَ علينَا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعَلَيه جُبَّة من صُوف شَاميَّة ضَيِّقة الكمَّين فصلَّى بِها وليس عَلَيه غَيرها»، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيكُم بِهَذِه الثيَابِ البيضِ أَلبِسُوهَا أَحيَاءَكُم وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوتَاكُم، فَإنَّهَا مِن خَيْرِ ثِيَابِكُم»، قال الشيخ عامر: فقوله: «مِن خَيْرِ ثِيَابِكُم» دَليل علىلندب إِلَيْهَا، قَالَ: وكذلك تَجُوز الصَّلاَة بِجَمِيع الْمَعمُول من نبات الأرض إذا ستره، كما تَجُوز الصَّلاَة عَلَيْهِ.
النوع الثاني: فيما تَجُوز به الصَّلاَة للمرأة دون الرَّجُل
وهو الْحَرِير والذهب، فقد روي أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فَقَالَ: «هَذَان مُحرَّمَانِ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي وَمُحلَّلاَنِ لِنِسَائِهَا»،