الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤الْمَسأَلَة التَّاسِعَة: في النيَّة في استقبال الْقِبلَة عند الصَّلاَة
وقد اخْتُلِف في ذلك:
فَقِيلَ: لا يَجب إِلاَّ الاستقبال؛ لأنَّ الآية دلَّت عَلَى وجوب الاستقبال، والآتي به آت بِما دلَّت الآية عَلَيْهِ فوجب أَلاَّ يَجِب عَلَيْهِ شَيء آخر كما في ستر العورة، وطَهَارَة الْمكان والثوب.
وَقِيلَ: تَجب النِّيَّة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الأَعمَالُ /326/ بِالنِّيَّاتِ»، ثُمَّ اخْتَلَفَ هؤلاء:
- فمنهم من قَال: إنَّ النِّيَّةَ للقبلة تُجْزِئ مرَّة للمصلِّي لِمَا صلَّى في مقامه ما لَمْ يتحوَّل؛ لأنَّه ما دام في مَقام فهو في استقبال وَاحد، وذلك عمل واحد، والعمل الواحد تَكفيه نيَّة واحدة.
- ومنهم من قال: تُجْزِئُه مَرَّة في عمره.
ثُمَّ اخْتَلَفوا في كيفية النِّيَّة:
فمنهم من قال: الإرادة فقط. ومنهم من قال: الإرادة مُتَوجِّها نَحوها لا يُجْزِئُه إِلاَّ ذلك.
ثُمَّ اخْتَلَفوا من وجه آخر:
فَقِيلَ: لا يُجْزِئُه أن يقصد بنيَّته إِلاَّ إلى الكعبة وهو البيت حيثما كان، وافقه أَو وَافق شيئا من الْحرم.