الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨١والفجر وَالْمَغْرِب … لا تُغيّرُ … إِلاَّ لِخَوفٍ أَو حُدُوثِ … ضَرَر
ثُمَّ صَلاَة الْمَيتِ … وَالعِيدَينِ … فَرضُ اكتِفَاءٍ لَيسَ فَرض … عَيْن
أُولاَهُمَا بِلا رُكوعٍ … تَثبُتُ … أُخراهُمَا بِرَكعَتَيْنِ … قَد أَتَت
وقِسمُ مَا أُكِّدَ مِنهُ … وَهُوَ الوَترُ … وَرَكعَتَان إِذ يَبِينُ … الفَجرُ
ورَكعَتَان لِلطَّوافِ … وَالْخَسف … وَبَعدَ فَرضِ مَغرِب … وَلِلكَسفِ
وَقيلَ: إِنَّ الوترَ وَاجِبٌ … وَمَن … فَاتَتهُ لاَ يَقضِي سِوَى بَعض … السنَن
/352/ وِترٌ وَرَكعَتَي طَوَافٍ … لَزِمَا … وَرَكْعَتَي الفجرِ أَيضًا … فَاعلَمَا
يَعنِي: أنَّ الصَّلاَة تنقسم بالنظر إلى حكم الشارع فيها إلى أربعة أقسام:
[الأَوَّل]: فرض عين، وهو: ما يلزم كُلّ واحد من الْمُكَلَّفين بنفسه، فلا يُجْزِئُه فعل غيره عنه كالصَّلَوات الْخَمس.
[الثاني]: فَرض عَلَى الكفاية، وهو: ما يكون وجوبه عَلَى جَمِيع