معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨١

والفجر وَالْمَغْرِب … لا تُغيّرُ … إِلاَّ لِخَوفٍ أَو حُدُوثِ … ضَرَر

ثُمَّ صَلاَة الْمَيتِ … وَالعِيدَينِ … فَرضُ اكتِفَاءٍ لَيسَ فَرض … عَيْن

أُولاَهُمَا بِلا رُكوعٍ … تَثبُتُ … أُخراهُمَا بِرَكعَتَيْنِ … قَد أَتَت

وقِسمُ مَا أُكِّدَ مِنهُ … وَهُوَ الوَترُ … وَرَكعَتَان إِذ يَبِينُ … الفَجرُ

ورَكعَتَان لِلطَّوافِ … وَالْخَسف … وَبَعدَ فَرضِ مَغرِب … وَلِلكَسفِ

وَقيلَ: إِنَّ الوترَ وَاجِبٌ … وَمَن … فَاتَتهُ لاَ يَقضِي سِوَى بَعض … السنَن

/352/ وِترٌ وَرَكعَتَي طَوَافٍ … لَزِمَا … وَرَكْعَتَي الفجرِ أَيضًا … فَاعلَمَا

يَعنِي: أنَّ الصَّلاَة تنقسم بالنظر إلى حكم الشارع فيها إلى أربعة أقسام:

[الأَوَّل]: فرض عين، وهو: ما يلزم كُلّ واحد من الْمُكَلَّفين بنفسه، فلا يُجْزِئُه فعل غيره عنه كالصَّلَوات الْخَمس.

[الثاني]: فَرض عَلَى الكفاية، وهو: ما يكون وجوبه عَلَى جَمِيع

١٬٩٢٠ / ٥٬٣٨٩