الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٨- وَمِنهُم من قَال: إنَّها سنَّة مُؤَكَّدة لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين قال: "هل عليَّ غَيرها"؟ - يَعنِي: الصَّلَوات الْخَمس -، قال: «لا، إِلاَّ أَن تَطوَّعَ»، ولِما مرَّ مِن الأَدِلَّة في أنَّ الوتر سنَّة مُؤَكَّدة لا فرض، فَإنَّها تَدُلُّ عَلَى حصر الفرضية في الصَّلَوات الْخَمس.
قال الشيخ عامر: صَلاَة مقام إبراهيم - عليه السلام - سنَّة مُؤَكَّدة ولا يَجُوز تَركها، وعَلَى القول بأنَّها سنَّة تخرج صحَّة قَول من لا يفسد - بتركهما - الْحَجّ ولاَ الطواف بل يلزمه في ذلك دم فقط، وَاللهُ أعْلَم، وسيأتي لِهذه الْمَسأَلَة مزيد بسط -إن شَاء الله تَعَالَى- في كتاب الْحَجّ.
١٬٩٧٧ / ٥٬٣٨٩