الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٣الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا»، قال: وفيه دَلِيل أنَّهُ لا أَذَان إِلاَّ في الوقت ويبحث بأنَّ حضور وقت صَلاَة النائم إذا انتبه، والناسي إذا ذَكر، وَإِن كان بعد الوقت لِحديث: «فَذلِكَ وَقْتُهَا» فلا يُفيد الْحَدِيث منع الأذَان والإقامة بعدَ الوقت الْمَعرُوف.
وَأَمَّا القول: "بأنَّ الأذَان حقٌّ للفرضِ" فيستَدلُّ عَلَيْهِ بِما علم من أحوال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في جعل الأذَان والإقامة للفريضة خَاصَّة، وأَجْمَعت الأمَّة عَلَى أنَّهُ لا أَذَان ولا إقامة للنفلِ ولا للسنن وَإِن صُلِّيَت جَمَاعَة.
وَأَمَّا القول: "بأنَّ الأذَان حقٌّ للجَمَاعَة" فمَبْنِيٌّ عَلَى أنَّ الْمَقصُود منه إعلام الناس ودعاؤهم للاجتماع لِلصَّلاَة، وهذا الْمَعنَى غير موجود في الْمنفرد.
وَيُجَاب: بأنَّ الأذَان غير مقصور عَلَى ذلك الْمَقصُود فقط، بل انضمَّ إليه كونه عبادة كما سيأتي في حديث صاحب الغنم، وَاللهُ أعْلَم.