الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠قال: وكَذَلِكَ /510/ إن أحدث في أَذَانه ببول أو غائط أو قيء أو رعاف فلا بأس عَلَيْهِ في أَذَانه عَلَى ما ذكرناه، وَاللهُ أعْلَم.
قال: والنظر عِنْدِي - وَاللهُ أعْلَم - أنَّ الأذَان يتردَّد بين أن يشبه الصَّلاَة؛ لأنَّه ذكر الله - عز وجل - مشروط فيه الوقت والقيام ومواضع الصَّلاَة فكَأَنَّهُ جزء منها، وبين أن يشبه سائر التنْزِيهات لله - عز وجل - كالدعاء بعرفات، وذكر الله تَعَالَى عند الْمَشعر الْحَرَام. ومن شبَّهه بغيرها لَمْ يشترط في صحَّته الطَّهَارَة، وَاللهُ أعْلَم.
٢٬٠٦٩ / ٥٬٣٨٩