الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٩وإن عارضه الشَّكّ بَعْد التسليم فلا يرجع إِلاَّ إذا تيقَّن أَنَّه لَمْ يُحرم وَاللهُ أَعلَم.
وَمِنهَا: إن ترك تكبيرة الإحرام جهلا فكان يُصَلِّي ولا يكبِّر ولا يقرأ فعليه مع التوبة البدل والكفَّارة، وفيه الْخِلاَف الآتي في تارك الصَّلاَة أو تارك شيء من شروطها التي لا تتمُّ إِلاَّ بِها، وَاللهُ أَعلَم.
الْمَسأَلَة الرَّابِعَة: في الاستعاذة، وَفيها أمور:
الأَمر الأوَّل: في حكم الاستعاذة
وقد اختَلفُوا في ذَلِكَ:
فمِنهُم من قال: إِنَّهَا فريضة. ومِنهُم من قال: إِنَّهَا سنَّة. قال أبو سعيد: معي إنَّهَا واجبة.
وقال قوم: إِنَّهَا نفل لا تفسد صلاة من تركها مُتَعَمِّدًا؛ لأَنَّهَا غير مذكورة في فرائض الصَّلاَة في حديث الرَّجُل الذي يعلِّمه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاَة.
٢٬١٦٤ / ٥٬٣٨٩