الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٩وقال الشافعي: إِنَّهَا آية مِنها ويُجهر بِها.
وقال أبو حنيفة: لَيست آية من الْفَاتِحَة إِلاَّ أَنَّهَا يُسرُّ بِهَا في كُلِّ ركعة ولا يُجهر بِها.
وقالت الشيعة: السنَّةُ هي الْجَهر بالتَّسْمِية، سَواء كانت في الصَّلاَة الْجَهرية أو السريَّة.
ثُمَّ اختلفَ القائلون: إن التَّسْمِية ليست آية من أوائل السور:
فمِنهُم من قال: إِنَّهَا كتبت للفصل بين السور، وهذا الفصل قد صار الآن معلوما فلا حاجة إِلَى إثبات التَّسْمِية، فعلى هذا لو لَمْ تكتب لَجاز.
ومِنهُم من قال: يَجب إثباتها في الْمصاحف ولا يَجُوز تركها أبدا.
وَقالَ آخَرُون: إِنَّهَا آية من القرآن مُستقلَّة بنفسها، وليست آية من السورة.
ثُمَّ اختَلفُوا: فمِنهُم من قال: إن الله تعالى كان ينزلُها في أَوَّل كُلِّ سورة عَلَى حدة.
ومِنهُم من قال: لا، بل أنزلَها مرَّة واحدة وأمر بإثباتِها في أَوَّل كُلِّ سورة.
هذه /80/ أقوالُهم، وبعضها مُوافق لِمذهبنا، وأكثرها زَائغ عنه. ولنا مَع مَن وافقنا عَلَى صِحَّة مَا قلناه حُجج:
مِنهَا: حديث أمِّ سلمة أَنَّهَا قالت: «قَرأ رَسُول الله - صلى الله عليه