الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٨ومن تعمَّد لذَلِكَ انتقضت صلاته وصلاة من خلفه؛ لأَنَّه خالف السنَّة مُتَعَمِّدًا، وهو أكثر القول.
- وَقالَ آخَرُون: صلاة الْجَمِيع تَامَّة. وَلَعَلَّ هؤلاء يرون أن تَرك السنَّة لا ينقض الصَّلاَة.
وليس بِشيء؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا كمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي».
- وَقالَ آخَرُون: صلاته هو تَامَّة، وصلاة من خلفه منتقضة.
وكان هؤلاء لَمْ يروا انعقاد الْجَماعة فقالوا بتمام صلاته تنزيلا لَه منزلة الْمُنفرد، وقالوا: بنقض صلاتِهم من حيث إِنَّهُم التزموا متابعته في غير مَحلِّها.
وَأَمَّا إن فعل ذَلِكَ ناسيا حَتَّى تَمَّت صلاته: فقِيلَ: عليهم النقض، وبه قال أبو الْحواري.
وروى عمر بن الْمفضل: "أن عمر بن الْخَطَّاب صلَّى بالناس صلاة الْمَغرِب فلم يَجهر فيها بالقراءة حَتَّى قضى الصَّلاَة"، فَلَمَّا انصرف سألوه: أشيئًا حَفظته عن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - /105/ أم سهوت؟ قال: "بل سهوت، كنت أُجَهِّز جيشا إِلَى الشام حَتَّى وصل" فَأعاد الصَّلاَة وأعادوا.
وَقِيلَ: صلاته وصلاة من خلفه تَامَّة بناء عَلَى القول بأنَّ نسيان السنن لا يفسد الصَّلاَة.
وَأَمَّا إن انتبه في بعض صلاته فإن كان قد جهر فيما يسرُّ فيه فَإِنَّه