الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٥جاوز موضعها بِحدّ عَلَى قول، أو بركعة عَلَى قول آخر بناء عَلَى القول بأَنَّهَا حدّ.
وعلى قول من لا يرى النقض بتركها فليس عليه شيء، سواء في ذَلِكَ الإمام والْمَأمُوم، والرجال والنساء، وَاللهُ أَعلَم.
وَلَمَّا فَرغ من بيان الصَّلاَة بِجَمِيع حدودها وسننها ومندوباتِها، وزياداتها شرع في بيان الأعذار الْموجبة لإسقاط بعض حدودها مقابلا للزيادة بالنقصان مع اشتراكهما في حكم الصِحَّة فقال:
ذكر ما يسقط به فرض القيام والسُّجُود
وإِنَّمَا جَمعهما لاشتراكهما في بعض الْموجبات فقال:
وَيَسْقُطُ الْقِيَِامُ إِنْ لَمْ … تَجِدَا … ثَوْبًا وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ … تَقْعُدَا
وَهَكَذَا إِنْ كَانَ عُذْرٌ … مِثْلَ مَنْ … يَنْقُشُ مِنْ عَيْنَيْهِ مَاءً … فَاعْذُرَنْ
والأَوَّلاَنِ فِيهِمَا الْخُلْفُ … وَرَدْ … والْمَذهَبُ الْمُختَار لاَ عُذْرَ … يُعَدْ
وَيَسْقُطُ السُّجُودُ إِنْ … لَمْ يَقْدِر … عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ … عَمرِي
يعني: أَنَّه يسقط كُلّ واحد من القيام والسُّجُود بِمَا إذا لَمْ يَجد الْمصلِّي ثوبا يواري به سوأته، أو وجد الثوب لَكِنَّه لَمْ يستطع القيام أو السُّجُود لِمرض حلَّ به، أو استطاع ذَلِكَ لكن حصل عذر آخر، وذَلِكَ