الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣لطول الكَلاَم فيه فقال:
الباب الرابع: في صلاة الْجَمَاعَة
(أي: في الأحكام الْخاصة بِها)
وتصحُّ من اثنين فصاعدا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَة»، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجلين: «إِذَا حَضَرَت الصَّلاَة فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَفْضَلُكُمَا». ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين يُصَلِّيان فقال: «هَذَانِ جَمَاعَة».
وَأَيضًا: فالْجَمَاعَة اسمٌ مأخوذ من الاجتماع وهو الانضمام، فانضمام أحد الرجلين إلى الآخر يكون اجتماعا، لكن كُلّما زادت الْجَمَاعَة زاد الفضل.
وسنقدم أمام المقصود ثلاث مسائل:
الْمَسْأَلَة الأُولَى: في فضل الْجَمَاعَة
قال أبو سعيد الْخدري: قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَانِي جِبْرَائِيلُ - عليه السلام - بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، إِنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يُقْرِئُكَ السَّلاَم وَأَهْدَى إِلَيْكَ هَدِيَّتَيْنِ لَمْ يُهْدِهِمَا إِلَى نَبِيٍّ قَبْلَكَ، فقُلتُ: يَا جِبْرَائِيلُ، وَمَا هَاتَانِ الْهَدِيَّتَان؟ قَالَ: الْوِتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَات، وَصَلاَةُ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة، قال: قُلتُ: يا جبرائيل، ومَا لأُمَّتِي فِي الْجَمَاعَةِ؟ قال: يَا مُحَمَّد، إِذَا كانَا اثنَيْن كَتَبَ اللهُ - عز وجل - لكُلِّ وَاحدٍ بِكُلِّ رَكعَةٍ مائَةَ صَلاَةٍ، وَإِن كَانُوا ثَلاَثَةً كَتَبَ اللهُ - عز وجل - لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكعَةٍ مَائَةً وَخَمسينَ صَلاَةً، وَإِن كَانُوا أَربَعَةً كَتَبَ الله - عز وجل - لكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكعَةٍ سِتِّمَائَة وَخَمسِينَ