الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧ومن قواعدهم: أن الفرض لا يقوم بالنفل، ويلزم عَلَيْهِ أن يَكُون الأقوى وجوبا لا يقوم بالأدنى.
ومن صَلَّى الظهر ونيَّته إن جاء الإِمَام صَلَّى معه الفريضة وهذه نافلة، وإن لَمْ يَجئ الإِمَام فصلاته الفريضة فلا تُجزِئه صلاته؛ لأَنَّ الصَّلاَة لا تؤدَّى بالشرائط، والله أعلم.
[الكَلاَم في حكم الْجَمَاعَة مُجملا]
قال:
… جَمَاعَةٌ فَرضُ كِفَايَةٍ … يَجِب … في الصَّلَوَاتِ الْخَمسِ وَالباقِي … استحبّ
… جَنازَةٌ كُسُوف … أَو عِيدَانِ … تَروحُ وَالوِترُ … فِي الرَّمضَان
… كذَا فِي الاستسقَاءِ لَكِن … فِي الْجَمعِ … تَكُونُ فِيهَا فَرضُ عَين … إِذ تَقَع
… وَكرِهَت فِي مَسجِدٍ … قَد عُقِدَت … فِيه وَأن تُعادَ مَا قَد … فَسدَت
… بِالشكِّ فِيهَا، وكَذا … إِن نُسِيت … حَتَّى انقَضَى الوقتُ فُرَادَى … صُلِّيَت
… وتَركُهَا إِذَا بدَا عُذر … يَصحّ … كَمَطرٍ أَو ظُلمَةٍ … لاَ تَتَّضِح
… أَو بَردٍ أَو حَرٍّ شَديدَينِ … وَإِن … تَهبّ رِيحٌ لاَ تَكَادُ … تَستَكِن …