الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٠وَلَمَّا كَانَ الْمَنع مذهب أكثر الأصحاب /307/ -رحمهم الله تعالى- جرت الفتوى عَلَيْهِ.
وفي الأثر قال: وسألته عن رجل يُصَلِّي بعض صلاته ثُمَّ قطعها: أيُصَلِّي بقوم جَمَاعَة؟ قال: لا يَجُوز.
قلت له: فلو تَمَّت ثُمَّ علم أَنَّهَا فاسدة، هل كَانَ له أن يُصَلِّيَ بِهم جَمَاعَة؟ قال: نعم.
قُلتُ: فلو صَلَّى ثُمَّ شكَّ في صلاته: هل يَجُوز له أن يُصَلِّيَ بهم جَمَاعَة؟ قال: لا.
قُلتُ: فلو صَلَّى بِجَمَاعَة ثُمَّ علم بفسادها بَعْدَ انقضاء وقتها: هل يبدلها فِي جَمَاعَة؟ قال: لا. والله أعلم.
٢٬٥٢٣ / ٥٬٣٨٩