الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٧واخترت في النظم: أن الْمُصَلِّي وراءهم لا يقضي لعدم القاطع ولا الراجح عَلَى نقض صلاته.
وعلم من اشتراط البالغ في النظم أن الصَّبِيَّ لا يؤمّ ويَجُوز بِمِثلِه. وَقِيلَ: يؤم البالغ أيضا إِذَا كَانَ مُميّزا. وَقِيلَ: إِذَا كَانَ مراهقا، والله أعلم.
وفي الْمَقَام مسائل:
الْمَسْأَلَة الأُوْلَى: في بيان ما يُختار للإمامة عِنْدَ الإمكَان
اعلم أن الإِمَام الأكبر لا يؤمّه أحد في الصَّلاَة إِلاَّ بإذنه، وذَلِكَ أَنَّهُم ما اختاروه للإمامة /320/ الكبرى إِلاَّ لِمزيَّة فيه عَلَى غيره. وكذَلِكَ وَاليه عَلَى البلد، وأميره عَلَى الْجيش لا يتَقدَّم أحد في الصَّلاَة إِلاَّ بإذنِهم؛ لِما روي في ذَلِكَ من الْخصوصية.
ومن ذَلِكَ قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجلَ فِي سُلطَانِه، ولاَ يَقعُدُ فِي بَيتِهِ عَلَى تَكرُمَتِه إِلاَّ بِإِذنِهِ».
وعن أبي عطية العقيلي قال: كَانَ مالك بن الْحويرث يأتينا إلى مصلاَّنا يتحدَّث فحضرت الصَّلاَة يوما، قال أبو عطية فقلنا له: تَقدَّم فصلِّ. قال لنا: قدِّموا رجلا منكم يُصَلِّي بكم، وسأحدِّثكم لِمَ لا أصلِّي بكم، سَمعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن زَارَ قَومًا فَلاَ يَؤُمُّهُم، وَلْيَؤُمّهُم رَجلٌ مِنهُم».