الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٤وَقِيلَ: الْمُرَاد إمام ظالِم، وَأَمَّا من أقام بالعدل فاللوم عَلَى من كرهه.
وَقِيلَ: الْمُرَاد من جبر الْجَمَاعَة عَلَى الصَّلاَة وراءه وهو غير أهل لذَلِكَ، فَأَمَّا إن كَانَ أهلا وكرهوا فالعيب عَلَيْهِم. فإن كرهه البعض ورضيه الآخرون:
فقِيلَ: الأمر عَلَى الأغلب. وأحبَّ الوَضَّاح له ألاَّ يُصَلِّي بِهم إِذَا كرهه اثنان من صالحي الْجَمَاعَة.
وَقِيلَ: العبرة بالعالِم ولو انفرد، فإن كَانُوا علماء فرضي بعض وكره بعض فَالعبرة برضى الأكثر من الْعُلَمَاء، وَأَمَّا الْجاهلون فلا عبرة بكثرتِهم، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.
وَأَقُولُ: لابدَّ من مراعاة أحوالِهم، فإن كَانَ رضاهم بِه لِمعنى فاسد فلا عبرة بِهم، وإن كَانَ لِمعنى صحيح فهم وغيرهم في ذَلِكَ سواء، والله أعلم.
التَّنبِيه الثَّانِي: في حكم صلاته إِذَا تقدَّمهم بغير إذنِهم
فإن كَانُوا غير كَارهين له فلا بأس عَلَيْهِ ولا عَلَيْهِم.
قال أحمد بن مُحَمَّد بن أبي بكر: يُستَحَبُّ أن يستأذنَهم إِذَا أراد أن يُصَلِّيَ بِهم.