الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٧الطرف الثانِي: في إمامتها بالنساء، وقد اختَلَفُوا في ذَلِكَ:
فقِيلَ: تؤمُّ النساء في الفريضة والنافلة، وتكون وسطهنَّ. وهو ظاهر كَلاَم أبي مُحَمَّد وأبي إسحاق. قال أبو مُحَمَّد: وروي عن عائشة أَنَّهَا كَانَت تفعل كذَلِكَ.
قَالَ بَعضُهُم: وبلغنا عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أمرهنَّ بذَلِكَ. ونسب ابن الْمُنذِر هذا القول إلى طائفة من قومنا قال: وروي ذَلِكَ عن عائشة وأمّ سلمة.
وفي قول ثان: لا تؤمّ الْمَرأَة في مكتوبة ولا نافلة. وبعضهم: كرّه ذَلِكَ فقط.
وفي قول ثالث: لا تؤمّ في الفريضة وتؤمّ في النافلة. وكأَنَّهُ قول أكثر أصحابنا وبعض قومنا.
وَقِيلَ: إِذَا حضرت الْجَنَازَة وَلَمْ يَحضرهنَّ أحد من الرجال تؤمّهن وَاحِدَة منهنّ.
قال أبو سعيد: ويعجبني ذَلِكَ لثبوت الصَّلاَة عَلَى أهل القبلة من السنَّة.
٢٬٥٥٠ / ٥٬٣٨٩