الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٦تنبيهات:
الأَوَّل: لا يُصَلِّي أعرابي بقروي ولا عبد /371/ بِحرّ ولا ولد بوالده
إِلاَّ أن يَكُون القروي والْحرُّ والوالد لا يَقرَؤُون، فإنَّ من قرأ أحقّ بالصَّلاَة مِمَّن لا يقرأ.
قال مالك: لا يؤمُّ الأعرابي وإن كَانَ أقرأهم. وكرهها أبو مَخلد.
وأجاز سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي الصَّلاَة خلف الأعرابي.
قال أبو سعيد: كونه أعرابيا لا يَمنع إمامته إن لَمْ يكن هنالك مانع آخر.
وحُجَّة الْمكرهين: مَا ثبت في معنى الرواية أَنَّهُ لا يؤمّ الأعرابي المهاجر.
وَأُجِيبَ: بأن معنى ثابت قبل نسخ الْهِجرَة، أو يَكُون الأعرابي لا يُحسن الصَّلاَة ولا قراءة القرآن.
قُلتُ: إِذَا ثبت ذَلِكَ من السنَّة فلا ينتسخ بنسخ الْهِجرَة.
وَأَمَّا النسَّاج وغيره مِن أهل الْحرف الرديئة فتَجُوز إمامتهم، وغيرهم أفضَل منهم، والله أعلم.
٢٬٥٩٩ / ٥٬٣٨٩