الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٤وَقِيلَ: إِذَا كَانَ بينه وبين /387/ الإِمَام مقام رجل فسدت صلاته. قال ابن الْمُسَبّح: لا نقض عَلَيْهِ.
أقول: لا دليل عَلَى التحديد ما دام عن يَمِين الإِمَام، فإذا خرج عن يَمِينه فلا صَلاَة له، وَلاَبُدَّ من ملاصقته بالإِمَام.
وإن كَانَت أنثى: فقِيلَ: لا تنعقد بِهَا الإِمَامة، فلا يصَلَّى بِهَا وحدها إِلاَّ النفل إن شاء ذَلِكَ. وَقِيلَ: يُصَلَّى بِهَا مطلقا. وَقِيلَ: يُصَلَّى بِهَا في الْمَسجِد الذِي يؤم فيه دون غيره، وهذا إِذَا كَانَت زوجته أو ذات مَحرم منه، أَمَّا الأجنبية فلا؛ لتحريم الْخلوة بالأجنبيات.
قال ابن الْمُسَبّح: يكره أن تُصَلِّيَ امرأة غير ذات مَحرم مع رجل، فإذا فعلت فلا بأس.
قال أبو سعيد: إِذَا كَانَ إماما للمسجد فأرجو أَنَّهُ قد قِيلَ: إِنَّه تتمّ صلاتُهما.
وإذا صلَّت الْمرأة وحدها مع الرجل عَلَى القول بِجواز ذَلِكَ فَإنَّهُ تصفُّ وراءه ويَكُون بينه وبينها قدر سِتَّة أذرع. وَقِيلَ: لا بأس بِمَا دون ذَلِكَ ما لَمْ يشتغل أحدهما بصاحبه.