الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٥قيل له: وكذَلِكَ لو كَانَا صبيَّين مصطفِّين أو أكثر، فكُلُّه سواء ولا يقطعون عَلَى غيرهم؟ قال: كُلّه عِنْدَ سواء.
واختار بعضهم تَمام صلاتهم إن كَانَ الصَّبِيُّ مأمونا عَلَى حفظ الطهارة ومعاني الصَّلاَة. قال: وإن لَمْ يكن كذَلِكَ أحببت لَهُم الإعادة.
والْخِلاَف في الذِي فسدت صلاته كالْخِلاَف في الصَّبِيّ غير الْحافظ للصَّلاَة:
فَمِنهُم من لَمْ يبطل صَلاَة من بعده؛ لأَنَّهُ سادٌّ للفرجة. وَمِنهُم من أبطلها. على حسب ما مرَّ في الصَّبِيّ.
وذَلِكَ كالذِي يُصَلِّي بغير وُضُوء أو يفعل في صلاته ما يفسدها.
وإن أخذ قفوة الإِمَام كُلّها فَعلى أكثر قولِهم أن عَلَى من يليه النقض. وَقِيلَ: بتمامها.
وإن نالوا من قفوة الإِمَام شيئا:
٢٬٦٤٨ / ٥٬٣٨٩