الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٦فأكثر القول لا نقض عَلَيْهِم. وَقِيلَ: بالنقض.
وَأَمَّا الذِي في بدنه أو ثوبه نَجَاسَة فإن لَمْ يَمسّ من /415/ حوله النَّجَاسَة فَالْخِلاَف فيه كالْخِلاَف الأَوَّل. وإن مسَّها انتقضت صلاته.
وإن كَانَ موضع النَّجَاسَة من الثوب مَجهولا انتقضت صَلاَة من مسَّ الثوب. وَقِيلَ: لا نقض حَتَّى يعلم أَنَّهُ مس النَّجَاسَة نفسها؛ لأَنَّ حكم الثوب الطهارة إِلاَّ ما علمت منه نَجَاسَة.
ووجه القول بالنقض: أن موضع النَّجَاسَة إِذَا جهل يَصير حكم النَّجَاسَة مستوليا عَلَى الثوب لِوجوب غسله كُلّه بِخِلاَف ما إِذَا كَانَ معلوما فَإنَّهُ إِنَّمَا يَجب غسل الْمَوضِع خَاصَّة.
وإن كَانَ جنبا قطع عَلَى من خلفه من الصفّ الثاني عَلَى قول الأكثر.
والْخِلاَف في القطع عَلَى من حوله كالْخِلاَف الذِي قبله، والله أعلم.
٢٬٦٤٩ / ٥٬٣٨٩