معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٧

الْمَسْأَلَة السابعة: في السارية إِذَا كَانَت بين الْمُصَلِّين

فإن كَانَت بين الصفوف الْمُتَأَخِّرة فأرخص. وإن كَانَت في الصفّ الأَوَّل، فإن كَانَت تقوم مقام رجل أو أكثر قطعت الصف، وصار من بعدها في حكم الْمُنقطعين. والْخِلاَف في صلاتِهم كالْخِلاَف في صَلاَة الْمُنقطعين عن الصفّ.

وإن كَانَت دون مقام رجل فأرخص. وخرّج أبو سعيد فيها الْخِلاَف أيضا، وهو ظاهر، واختار أَنَّهَا تقطع، كَانَت صغيرة أو كبيرة إِذَا ثبت القول بقطعها في الْجُملَة.

وإن أخذت قفوة الإِمَام فسدت صلاتهم، /416/ وصَلاَة الإِمَام تامَّة.

وَقِيلَ: تفسد صلاتهم إِذَا كَانَ من يليها من هاهنا وهاهنا لا تتماس ثيابهما إِذَا ركعا أو سجدا. وكَأنَّ هذا القائل لَمْ يعتبر الفصل بِهَا عِنْدَ وجود الْمماسة شيئا ولا دليل عَلَيْهِ.

٢٬٦٥٠ / ٥٬٣٨٩