الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٨قُلتُ: موضعها قبل القراءة الأُوْلَى فإذا تَأَخَّرتَ أخِّرت معها.
وَقِيلَ: يستعيذ عِنْدَ القراءة في الرَّكْعَة الثانية.
وكذا القول إن دخل مع الإِمَام في غير الرَّكْعَة الأُوْلَى.
وَأَمَّا الفَاتِحَة فَإِنَّهُ يؤخِّرها لأجل الاستماع ولو كَانَت السورة /433/ طويلة.
وَقِيلَ: إِذَا رجا أن يدرك سَماع ثلاث آيات فصاعدا جاز أن يقرأ الفَاتِحَة؛ لأَنَّهُ بذَلِكَ يَكُون مستمعا؛ لأَنَّ الثلاث الآيات تُجزِئ في القراءة مع الْحَمد. وَقِيلَ: تُجزِئ آيتان. وَقِيلَ: وَاحِدَة. وَقِيلَ: في الفجر ثلاث، وفي العشاء اثنتان، وفي الْمَغرِب وَاحِدَة.
وكذَلِكَ يَكُون الْخِلاَف في الاستماع. وَقِيلَ: لا يضيق عَلَيْهِ أن يقرأ إِذَا أدرك الإِمَام في الركوع. وَقِيلَ: ولو أدركه في السُّجُود. وَقِيلَ: يُجزِئه أن يقرأ الفَاتِحَة ويستمع السورة في حال واحد إِذَا خاف أن يسبقه الإِمَام.