الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤١سَلَّمنَا، فالتعبُّد به ثابت، والْمُنتفِل عنه منتفل من فرض إلى فرض، والله أعلم.
وإن لَمْ يدرك شيئا من القراءة فعَلَيْهِ أن يأتي بِهَا إِذَا فرغ الإِمَام.
وقد تَقدَّم خلاف في ذَلِكَ، وأن بعضا قال: يَحملها الإِمَام عنه إِذَا أدركه في القيام. وَقِيلَ: ولو أدركه في الركوع. وَقِيلَ: يُجزِئه ذَلِكَ في صَلاَة النهار ولا يُجزِئه في صَلاَة الليل؛ لأَنَّ القراءة في صَلاَة الليل أشد طلبا. وَقِيلَ: يُجزِئه في صَلاَة الليل دون النهار؛ لأَنَّ الإِمَام فِي الليل يَجهر بالقراءة فهو يحملها عمَّن وراءه. وَقِيلَ: إن كَانَ في الركعتين الأولتين من الظهر والْعَصْر فعَلَيْهِ أن يقضيها، وإن كَانَ في الركعتين الأخريين منهما فلا قضاء عَلَيْهِ لِما قيل: إن التسبيح يُجزِئ /437/ فيهما. وَقِيلَ: لا يُجزِئه في صَلاَة النهار حَتَّى يقرأ نصف الْحَمد، وَقِيلَ: حَتَّى يقرأ أكثرها، وَإِلاَّ فعَلَيْهِ الإعادة للقراءة.