الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٢وهُما مَبْنِيَّان عَلَى القول بالاجتزاء ببعض الْحَمد أو أكثرها. والصحيح غيره وقد مرَّ.
وإن أدرك الإِمَام في الركوع أحرم ورَكع معه. وإن انحنى للركوع وأخذ الإِمَام في الارتفاع فإن كَانَ انحناؤه قبل أن يأخذ الإِمَام في الارتفاع فهو مدرك للركوع. وإن كَانَ ارتفاع الإِمَام قبل انحنائه لَمْ يكن مدركا.
وبعض لا يراه مدركا في الْحالين؛ لأَنَّهُ لَمْ يعمل مع الإِمَام شيئا، ولا يَكُون مدركا للحدِّ حَتَّى يدخل فيه مع الإِمَام من أَوَّله.
وإن فاته الركوع رأسا فلا يركع؛ بل يَمضي مع الإِمَام حيث ما أدركه؛ لأَنَّهُ لا يعمل حدًّا قد خرج الإِمَام منه، إذ في ذَلِكَ مُخَالفة لإمامه. وإن فعل فسدت صلاته. وَقِيلَ: تتم. والأَوَّل عندي أصح.
ومن أتى الْمَسجِد وخاف أن يركع الإِمَام قبل أن يصل إلى الصفّ فأجاز له بعض الْمُسلِمين أن يُحرم ويركع في أَوَّل الْمَسجِد فإذا قام من الركوع والسُّجُود زحف إلى الصفّ وهو يقرأ.