الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٩وهو أقرب من الأَوَّل؛ لأَنَّ التسبيح ثبت في الصَّلاَة دون الدعاء.
وإن سلَّم مع الإِمَام ناسيا قبل القضاء: فقِيلَ: يستأنف صلاته. وَقِيلَ: يبني عَلَيْهَا ما لَمْ يدخل في صَلاَة غيرها. وَقِيلَ: يبني ما لَمْ يصلِّ من الثانية رَكْعَة تامَّة. وَقِيلَ: ولو صَلَّى رَكْعَة تامَّة فله أن يبني إِذَا ذكر ذَلِكَ.
وهذا كُلّه إِذَا لَمْ يدبر بالقبلة أو يتكلَّم بشيء من أمور الدنيا.
وقد تَقدَّم في مسألة التسليم الْخِلاَف في نقض الصَّلاَة بالتسليم ناسيا.
وَأَمَّا النقض بِمَا إِذَا صَلَّى من الثانية رَكْعَة أو دونها أو /442/ فوقها فمَبْنِيّ عَلَى الْخِلاَف في نقض الصَّلاَة بالزيادة عَلَى غير العمد، وقد تَقدَّم ذَلِكَ.
٢٬٦٨٢ / ٥٬٣٨٩