الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٧قال الناقل: وأظنُّ عن أبي زياد أَنَّهُ قال: قد تَمَّت صلاته ولكن يُؤمَر /449/ بالقعود ثُمَّ يُسَلِّم.
ولَعَلَّ موسى -رحمه الله- إِنَّمَا انصرف عن تسليم في حال القيام. ولَعَلَّ علَّته أن السلام خروج من الصَّلاَة عِنْدَ فراغه منها، ولا يشترط فيه القعود. ولَعَلَّ بشيرا -رحمه الله- إِنَّمَا اشترط القعود قياسا عَلَى تكبيرة الإحرام.
وبيان ذَلِكَ: أن من شرط تكبيرة الإحرام الْمَوضِع الذِي تفعل فيه وهو القيام.
ولو دخل عَلَى الإِمَام قَاعِدا فاقتضى عكس ذَلِكَ في التسليم فيَكُون من شرطه القعود ولو دخل عَلَى الإِمَام قائما، والله أعلم.
٢٬٦٩٠ / ٥٬٣٨٩