الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٨ذكر ما يفعله الْمَأمُوم مع إمامه في الصَّلاَة
كأن يفتح له إِذَا ارتجَّ عَلَيْهِ وينبِّهه إِذَا سها، قال:
ورُبَّمَا قَد يَندُبُ … الكَلاَمُ … فِيهَا إِذَا مَا حُصِرَ … الإِمَامُ
فَافتَح لَه قِراءَةً لَمْ … تَكمُل … بِِدُونِهَا وَإِن سَهَا … في العملِ
سَبِّح لَه وَإِن عَطَستَ … فَاحمَدِ … وَإِن تَكُن أُنثَى تُصَفِّق … بِاليَدِ
يَعنِي: أن التكَلُّم في الصَّلاَة بغير الْمطلوب فيها ناقض لَها، وَرُبَّمَا يندب في بعض الْمَواضِع:
وذَلِكَ كما إِذَا حُصِر الإِمَام فارتَجَّت عَلَيْهِ القراءة، فَإِنَّهُ يندب الْمَأمُوم أن يفتح له من القراءة ما لا تكمل الصَّلاَة بدونه، وأقلّ ذَلِكَ آية، وَقِيلَ: آيتان، وَقِيلَ: ثلاث، فإن كَانَ قد قرأ من الآيات /450/ ما تتمّ به الصَّلاَة فَإِنَّهُ لا يفتح له؛ إذ له أن يقتصر عَلَى ذَلِكَ فيركع.
٢٬٦٩١ / ٥٬٣٨٩