الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٩وإن فتح له فلا بأس، لا سيما إن خاف أن ينقض الإِمَام صلاته بسبب ذَلِكَ ظنًّا منه أن ذَلِكَ لا يُجزِئه.
وكذَلِكَ إِذَا سهَا الإِمَام فَإِنَّهُ يندب للمأموم أن يسبِّح له.
وإن كَانَ الْمَأمُوم أنثى ضَرَبت بكفِّها عَلَى فخذها حَتَّى يسمعها الإِمَام فينتبه، وذَلِكَ خير لَها من التسبيح؛ إذ في الرواية: «أنَّ الرَّجُلَ يُسبِّح، وَالْمَرأَةَ تُصَفِّق».
والسرُّ في ذَلِكَ أن في التسبيح إظهار صوتها وقد أمرت بإخفائه، وإن سبَّحت فلا بأس عَلَيْهَا.
وإن عطس الْمُصَلِّي جاز له أن يَحمد الله بَعْدَ عطاسه في نفسه، وإن جهر فلا بأس. وكره بعضهم الْجَهر بِها. وَقِيلَ: إن جهر بِهَا متعمِّدا فسدت صلاته، والله أعلم.
وفي الْمَقَام مسَائِل:
٢٬٦٩٢ / ٥٬٣٨٩