الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٢الْمَسْأَلَة الثانية: في تنبيه الإِمَام إِذَا سها، وفيها أمور:
الأَمْر الأَوَّل: في صفة ما يقوله الْمَأمُوم للتنبيه
وذَلِكَ الْمَنبِّه إِمَّا أن يَكُون رجلا، أو امرأة:
فإن كَانَ رجلا فَإِنَّهُ يقول: "سبحان الله" ويقصد بذَلِكَ تنبيه الإِمَام والذكر لله. واختَلَفوا في التنبيه بِمَا عدا ذَلِكَ:
فَمِنهُم من قال: لا يَجُوز للرجل التنبيه إِلاَّ بالتسبيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا عَنَى الرَّجُلَ أَمرٌ فِي صَلاَتِه سَبَّحَ».
وَمِنهُم من قال: إن هؤلاء الكلِمات الأربع لا تنتقض صَلاَة من قالَهنَّ جَمِيعا أو فرَّقهن ناسيا أو مُتَعمِّدا: "سبحان الله والْحَمد لله ولا إله إِلاَّ الله والله أكبر". فعلى هذا القول فأيُّ شيء قاله من هذه الأربع فلا بأس عَلَيْهِ.
٢٬٦٩٥ / ٥٬٣٨٩