الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٩وإن كَانَ عَلَيْهِ السُّجُود فقعد فَإِنَّهُ يرجع فيسجد.
وإن قام من السجدة الأُوْلَى بعد القعود فَإِنَّهُ يرجع /457/ حَتَّى يستوي قَاعِدا ثُمَّ يسجد الثانية، ولا يعتدُّ في هذا كُلّه بالتكبيرة التي قالَها في موضع السهو؛ بل يكبِّر غيرها بَعْدَ تراجعه عن سهوه، ولا يكبِّر حَتَّى ينتهي إلى الْمَوضِع الذِي سها فيه.
وإن قعد بَعْدَ سهوه بلا تكبيرة: فقِيلَ: لا بأس عَلَيْهِ. ويلزم هذا القائل أن يقول مثل ذَلِكَ في سائر الانتقالات.
وإن سجد ثلاثا فسبَّحوا له فقام: قال العلاَّمَة الصبحي: إن كَانَ قيامه للقراءة يقوم بتكبيرة؛ لأَنَّ الأُوْلَى صارت في غير موضعها.
وإن كَانَ قيامه للتحِيَّات فلا يكبِّر. وَقِيلَ: يقوم بتكبيرة عَلَى كُلّ حال، والله أعلم.
٢٬٧٠٢ / ٥٬٣٨٩