معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١

[الكلام في بيان لزوم صَلاَة الْجُمُعَة] قَالَ:

تَلزَمُ بَالِغًا مُقيمًا … ذَكَرًا … حُرًّا صَلاَة جُمُعَة إِن … قَدَرَا

فَيخرجُ العَاجزُ … والنِّسَاءُ … وَالْعَبدُ وَالصِّبيَانُ … وَالخُنثَاء

كذَا مُسافِرٌ وَإن … يُصَلِّي … جَازَ لَهُ إِتيَانُ هذَا … الفِعلِ

يَعنِي: تلزم صَلاَة الْجُمُعَة البالغ الْمُقِيم إِذَا كَانَ ذكرا حرًّا وليس بعبد، وكَانَ قادرا عَلَى إتيانِها. فلا تلزم العاجز ولا الْمَرأَة ولا العبد ولا الصَّبِيّ ولا الْخنثاء الْمُشكل أَمره ولا الْمُسَافِر.

وإن صَلَّى أحد من هؤلاء الْمَعذُورين الْجُمُعَة في موضع إقامتها جاز له فعل ذَلِكَ، وأَجزَأَه عن فرضه. زاد أبو إسحاق – رحمة الله عَلَيْهِ- الْمجنون.

فَأَمَّا الْمَرأَة والْخنثاء والْمَجنون والصَّبِيّ والعاجز فلا خلاف بين أحد من الأُمَّة أَنَّهُ لا تَجب عَلَيْهِم صَلاَة الْجُمُعَة.

٢٬٧٥٠ / ٥٬٣٨٩