الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢ويدخل تَحت العاجز أعمى العينين إِذَا لَمْ يَهتد إلى حُضورها، وَلَمْ يَجد قائدا .. فإن اهتدى بنفسه وجب عَلَيْهِ حضورها؛ لأَنَّ العِلَّة التي لأجلها سقط عنه فرض الْجُمُعَة إِنَّمَا هي عدم الاهتداء إلى حضورها، وهي ثَمرة العمى، وليست العِلَّة نفس العمى إِذَا لَمْ يترتَّب عَلَيْهِ عدم اهتداء.
وإن لَمْ يَهتد بنفسه لكن وجد إليها قائدا فيخرج في وجوبِها عَلَيْهِ قولان، وهي مسألة القادر بقدرة غيره.
وَأَمَّا العبد والْمُسَافِر فعند أصحابنا وجُمهُور قومنا: أَنَّهُ لا جُمُعَة عَلَيْهِما أيضا، وسيأتي الْخِلاَف فيهما لبعض قومنا، والله أعلم.
وفي الْمقَام مسائل:
٢٬٧٥١ / ٥٬٣٨٩