الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٢الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة:
(في الإقامة)
وقد تَقدَّمت أَحكامها مع الأذان في آخر الْجُزءِ الثالث، والكلام هاهنا عَلَى اشتراطها لصِحَّة الْجُمُعَة؛ فإنَّ الْجُمُعَة لا تصحُّ بدونها لِمواظبته - صلى الله عليه وسلم - ومواظبة الصحابة عَلَيْهَا من بعده، وقد ذكرها الإِمَام أبو إسحاق في الْخِصَال التي لا تَتِمُّ الْجُمُعَة إِلاَّ بِها. ومَحلُّها في صَلاَة الْجُمُعَة بَعْدَ الْخُطْبَة كما تَقدَّم، والله أعلم.
ثُمَّ إِنَّهُ أخذ في شروط الْجُمُعَة فقال:
وَيشَرطُوا لَهَا إمامًا … أَكبَرَا … وَأربَعِينَ رَجُلاً … فَأكثَرا
وَقِيلَ: يُجزئ بِثَلاَثَة … فَمَا … فَوقَ ومِصرًا شَرطُوا … لِتَلزَمَا
وَالْخُلفُ في وَالِي الإِمَامِ هَل … يَحلُّ … مَحلّه إِذَا الإِمَامُ قَد … رَحَل
٢٬٨١١ / ٥٬٣٨٩