الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩وظاهر الْحَدِيث أَنَّهُ إِذَا لَمْ يتأهَّب لَها يوم الْخميس فلا يصنع شيئا من ذَلِكَ حَتَّى تنقضي صَلاَة الْجُمُعَة ثُمَّ يفعله حينئذ. وفيه إشكال: وهو أَنَّهُ إِذَا كَانَت هذه الأشياء إِنَّمَا شرعت لأجل الْحُضُور لصَلاَة الْجُمُعَة فبانقضائها يفوت الْمَقصُود من شرعها، وإن كَانَ إِنَّمَا شرعت ليوم الْجُمُعَة خَاصَّة فما معنى الْحثّ عَلَى فعلها يوم الْخَميس؟.
وَالْجَوَاب: أنَّ هذه الأشياء شرعت مطلوبة لنظافة البدن، لكن أمرنا بفعلها يوم الْخَميس لنكون في كمال النظافة لِحضور الْجُمُعَة، فإذا لَمْ نفعل ذَلِكَ حَتَّى دخلت الْجُمُعَة أمرنا بتأخيره حَتَّى تنقضي الصَّلاَة، والله أعلم.
٢٬٨٧٨ / ٥٬٣٨٩