معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٥

واستنبطَ منه بعضهم أن الذِي يتخطَّى بَعْدَ الاستئذان لا كراهة في حقِّه، والله أعلم. ثُمَّ إنَّهُ أخذَ في:

بيان حكم من فسدت عَلَيْهِ صَلاَة الْجُمُعَة، فقال:

مَن فَسُدَت عَلَيْهِ صَلَّى … أَربعًا … كَانَ قَضاءً أَو إِعَادَة … مَعًا

وَفيهِ قَولٌ جَاء … بِالتَّفصيلِ … لَكِنَّ هَذَا وَاضِح … الدَّليل

إذ لَمْ يَكُن خُروج وَقتِهَا … سَبب … لِنصفِهَا إِن كَانَ أَربعًا … وَجَب

قوله: (أربعا) انتصبَ عَلَى الْحَال من فاعل (وجب)، تَقديره إن كَانَ القضاء وجب أربعا.

والْمَعنَى: مَن فَسدت عَلَيْهِ صَلاَة الْجُمُعَة وَلَمْ يدرك شيئا منها مع الإِمَام فَإِنَّهُ يُصَلِّيها أربع ركعات صَلاَة نفسه؟ كَانَ فِي الوقت أو بعده، وهو قول مُحمَّد بن مَحبُوب -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وقال مُحمَّد بن الْمُسَبّح: قال بعض: يبدلُها في وقتها أربعا، وإن زال وقتها صلاَّها صَلاَة الإِمَام ركعتين يقرأ أمَّ الكتاب وسورة في الركعتين جَمِيعا كما صَلَّى الإِمَام.

٢٬٨٨٤ / ٥٬٣٨٩