الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٥واستنبطَ منه بعضهم أن الذِي يتخطَّى بَعْدَ الاستئذان لا كراهة في حقِّه، والله أعلم. ثُمَّ إنَّهُ أخذَ في:
بيان حكم من فسدت عَلَيْهِ صَلاَة الْجُمُعَة، فقال:
مَن فَسُدَت عَلَيْهِ صَلَّى … أَربعًا … كَانَ قَضاءً أَو إِعَادَة … مَعًا
وَفيهِ قَولٌ جَاء … بِالتَّفصيلِ … لَكِنَّ هَذَا وَاضِح … الدَّليل
إذ لَمْ يَكُن خُروج وَقتِهَا … سَبب … لِنصفِهَا إِن كَانَ أَربعًا … وَجَب
قوله: (أربعا) انتصبَ عَلَى الْحَال من فاعل (وجب)، تَقديره إن كَانَ القضاء وجب أربعا.
والْمَعنَى: مَن فَسدت عَلَيْهِ صَلاَة الْجُمُعَة وَلَمْ يدرك شيئا منها مع الإِمَام فَإِنَّهُ يُصَلِّيها أربع ركعات صَلاَة نفسه؟ كَانَ فِي الوقت أو بعده، وهو قول مُحمَّد بن مَحبُوب -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.
وقال مُحمَّد بن الْمُسَبّح: قال بعض: يبدلُها في وقتها أربعا، وإن زال وقتها صلاَّها صَلاَة الإِمَام ركعتين يقرأ أمَّ الكتاب وسورة في الركعتين جَمِيعا كما صَلَّى الإِمَام.