الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦١وقال الشافعي: يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات، وذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يعتبر الدخول مع الإِمَام؛ لأَنَّهُ لَمْ يدرك الرَّكْعَة كلّها، وَلَمْ يفسدها بنسيان السجدة، فأمر بضمِّ الثلاث إِلَى الرَّكْعَة حَتَّى تصير أربعا وهي صلاة الظهر. وهو – وإن كَانَ بعيدا – غير خارج عن الصواب، والله أعلم.
٢٬٨٩٠ / ٥٬٣٨٩