الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٩والْمتشدِّدون يَشترطون القصد العيني، وأَنَّهُ إن لَمْ يقصد إِلَى الشيء بعينه فكأَنَّهُ لَمْ ينو.
والْمجتزون بالتمام عن الركعتين يرون أن التسليم غير واجب، فكأنَّ الركعتين زيادة بَعْدَ الأداء غير داخلة فيه، والْحَقّ في خلافه؛ لأَنَّ الْمؤدَّى أربع لا ركعتان، والله أعلم.
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
بيان القصر وشروطه، فقال:
قَصرُ الربَاعِيَّاتِ … رَكعَتَينِ … لِمَن تَعدَّى قَدرَ … فرسخَينِ
وَشَرطُه أَن لاَ يُصَلِّي … خَلفَ مَن … يتِمّهَا، وَغَيرَ نَاوٍ … لِلوَطَن
وَنِيَّةُ الْمُوطِّنِ … أَن لاَ يَنتَقِل … مِن دَارِه إِلاَّ بِضُرٍّ … يَتَّصِل
لاَ يَستَطِيعُ دَفعُهَ … كَالْقَحطِ … أَو جَائِرٍ قَابَلَه … بِالسخطِ
وَقَاصِدٌ وَلَمْ يُجَاوِزهُ … قَصر … إِذَا تَعدَّى الْعُمرَانَ … لِلسَّفَر
٢٬٩٠٨ / ٥٬٣٨٩