الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٦السوق أو منه إِلَى الْمَسجِد، وهَذَا باطل إجماعا، فعلِمَنا أن الأخذ بظاهر الآية لا يَصِحُّ، وأَنَّهُ كناية عن السفر، وأنَّ السفر عندنا مضبوط بِمجاوزة الفرسخين للدليل الْمتَقدِّم، فلم يُخالِف فيه منَّا أحد، فليس في مَذهَبنا اضطراب، وَإِنَّمَا الاضطراب عِنْدَ غيرنا، وما زالوا في اضطراب، والْحَمد لله عَلَى الصواب.
٢٬٩٢٥ / ٥٬٣٨٩