الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٢وابن عمر قالا: "إِذَا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خَمس عشرة ليلة فأكمل الصَّلاَة بِها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها". قالوا: والأثر في مثله كالْخبر؛ لأَنَّهُ لا مدخل للرأي في المقدرات الشرعية.
وَالْجَوَاب: أن ما تَقدَّم من الآثار عن ابن عمر وغيره ينافي ما زعموا هاهنا وظاهر السُّنَّة جواز القصر ما دام مسافرا، فلا يقيَّد إِلاَّ بدليل، والله أعلم.
الأمر الثامن: في الْمُسَافِر إِذَا رجع من سفره
فإن كَانَ قد قصر خارج الأميال /131/ صَلَّى فيما دونها قصرا حَتَّى يصل عمران بلده.
وَقِيلَ: حَتَّى يصل سور الْمَنْزل أو باب القصر.
وإن كَانَ صاحب خُصٍّ فإلى أوتاده. أو صاحب بئر فإلى حيث يصل حرثها.
٢٬٩٤١ / ٥٬٣٨٩