الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٩الأمر الحادي عشر: فيمن قصر في موضع التمام أو أتَمّ في موضع القصر
فهو: إِمَّا أن يفعل ذَلِكَ مستَحِلاًّ أو جاهلا أو منتهكا.
فَأَمَّا الْمُسْتَحلّ: فهو الذِي يجعل ذَلِكَ دينا يُخطِّئ من خالفه، فإن تبصَّر واهتدى ورجع إِلَى الْحَقّ فلا بدل عَلَيْهِ ولا كفَّارة. وَأَمَّا الْجاهل: فإن قصر في موضع التمام فعَلَيْهِ البدل والْكَفَّارَة. والْمُنتهك: أشد.
وَخَرَّجَ العلاَّمَة الصبحي في الْجَاهل خلافا أن بعضا ينزله منزلة النَّاسِي. قال: فعلى هَذَا لا كفَّارة عَلَيْهِ. وبعضٌ يُنْزله منزلة الْمُتَعمِّد. قال: وعلى هَذَا فعَلَيْهِ الْكَفَّارَة.
وإن صَلَّى تَماما في موضع القصر: /136/ فعَلَيْهِ البدل بلا كفارة. وَقِيلَ: عَلَيْهِ البدل والْكَفَّارَة.
٢٬٩٤٨ / ٥٬٣٨٩